Mas’ala 20289الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 253vol. 4, p. 253 ولا بينة له، فالقول قول المنكر مع يمينه، لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» . Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare