Mas’ala 20299الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 254vol. 4, p. 254 وإن ادعيا عيناً في يد غيرهما، فأقام كل واحد منهما بينة، ففيها ثلاث روايات، إحداهن، تقدم بينة المدعي، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» فجعل البينة للمدعي؛ ولأن بينة المدعي أكثر فائدة؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare