Mas’ala 20726الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 282vol. 4, p. 282 القسم الثالث: المال وما يوجبه، كالبيع، والإجارة، والهبة، والوصية له، والضمان، والكفالة، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare