Mas’ala 2508الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 319vol. 1, p. 319 إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح؛ لأنها لا تنفك من مفارق إمامه، أو تارك متابعته، أو قاصر مع إتمام إمامته، أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare