Mas’ala 2619الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 328vol. 1, p. 328 إحداهما: لا يشترط؛ لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموماً، فكذلك إذا كان إماماً. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare