Mas’ala 2961الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 356vol. 1, p. 356 فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة، ويوضأ لأن أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث؛ لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، ويوضأ وضوءه للصلاة. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare