Mas’ala 3001الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 359vol. 1, p. 359 وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة؛ لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافاً ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare