Mas’ala 3279الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 380vol. 1, p. 380 وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، وفيما بعده يملكه الملتقط، فزكاته عليه دون ربه، ويحتمل أن لا تلزمه زكاته، ذكره ابن عقيل؛ لأن ملكه غير مستقر؛ إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول أصح؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare