Mas’ala 3289الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 381vol. 1, p. 381 فلا يجب على من لا يملك نصاباً، لما روى أبو سعيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة» متفق عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare