Mas’ala 3300الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 382vol. 1, p. 382 ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول؛ ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare