Mas’ala 3377الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 386vol. 1, p. 386 فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر: يجزئه عشرة دراهم؛ لأنها بدل الشاة للجبران ولا يصح؛ لأن هذا إخراج قيمة فلم يجز، كما في الشاة المخرجة عن الغنم، وليست الدراهم في الجبران بدلاً، بدليل إجزائها مع وجود الشاة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare