Mas’ala 3490الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 394vol. 1, p. 394 فإن اختلطا فيما دونه، مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare