إذا كان لرجل نصاب، فباع نصفه مشاعاً في الحول ، فقال أبو بكر: ينقطع حول الجميع؛ لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلاً، فلزم انقطاعه في الباقي.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
إذا كان لرجل نصاب، فباع نصفه مشاعاً في الحول ، فقال أبو بكر: ينقطع حول الجميع؛ لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلاً، فلزم انقطاعه في الباقي.