Mas’ala 3764الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 411vol. 1, p. 411 وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها مائتي درهم، أو أربع تبلغ ذلك، وجب زكاة ما وجد نصابه، لوجود سببها خالياً عن معارض لها، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare