Mas’ala 3775الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 412vol. 1, p. 412 وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل، ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم؛ لأن المالك غيره. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare