Mas’ala 3895الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 420vol. 1, p. 420 فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare