Mas’ala 449الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 82vol. 1, p. 82 ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare