Mas’ala 4872الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 491vol. 1, p. 491 وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه، ولما سألوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» متفق عليه. ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه، كالآدمي، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare