Mas’ala 4976الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 498vol. 1, p. 498 والثانية: قبضة من طعام؛ لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل؛ لأنه اليقين. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare