Mas’ala 4992الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 499vol. 1, p. 499 وإذا وطئ المحرم، في الفرج، في الحج، قبل التحلل الأول، فعليه بدنة؛ لأن ذلك يروى عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً، من آدمي أو من بهيمة؛ لأنه وطء في فرج، أشبه وطء الآدمية، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare