Mas’ala 5498الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 533vol. 1, p. 533 وإن وطئ المعتمر في عمرته، أفسدها، وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام، وتحريم المحرمات، ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح، سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare