Mas’ala 5991الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 7vol. 2, p. 7 ولا يباح اقتناء كلب، إلا لصيد، أو حفظ ماشية، أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare