Mas’ala 6121الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 15vol. 2, p. 15 فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي، فقال القاضي: لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز، لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare