Mas’ala 6183الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 20vol. 2, p. 20 والثانية: يبطل فيهما، لأنه عقد واحد جمع حلالاً وحراماً فبطل، كالجمع بين الأختين، ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء، كدار له ولغيره ونحوها، والقفيزين المتساويين، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare