Mas’ala 6213الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 21vol. 2, p. 21 وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح. نص عليه، لأنها ثنيا معلومة وقد روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة، فاشتريا منه شاة، وشرطا له سلبها» . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare