Mas’ala 6237الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 23vol. 2, p. 23 والثانية: يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فأجازه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه، فأجبر عليه كما لو نذر عتقه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare