Mas’ala 6248الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 23vol. 2, p. 23 فإن البائع يريد قطعها من أعلاها، لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد، الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقداً في عقد، فأشبه ما قبله. وقال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare