Mas’ala 6288الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 27vol. 2, p. 27 وفي لفظ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» متفق عليهما وفي لفظ «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» . رواه البخاري. وهذه زيادة يجب قبولها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare