Mas’ala 6532الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 42vol. 2, p. 42 فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد، ضرورة إبقاء الزرع، فتقدرت ببقائه، كما لو باع داراً فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر، فيكلف نقله في يوم، لينتفع بها في بقيته. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare