Mas’ala 6967الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 وقيل: ينفسخ العقد بالتعذر؛ لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزاً من صبرة، فهلكت. والأول أصح؛ لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام، لتمكنه من دفع الواجب منها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare