Mas’ala 7036الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 73vol. 2, p. 73 وروى ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare