Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن كان دين الرهن، أو أرش الجناية بقدر بعضه، منع الرجوع في الجميع؛ لأنه معنى منع الرجوع في بعضها، فمنعه في جميعها، كبيع بعضها. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطه؛ لأنه لا مانع فيه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet