Mas’ala 7699الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 105vol. 2, p. 105 وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة، وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقاً، فنفقة الحي أولى؛ لأن حرمته آكد من حرمة الميت. ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من أقاربه؛ لأنهم جروا مجراه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare