Mas’ala 7749الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 108vol. 2, p. 108 ولا يجوز ذلك بمثل قيمته؛ لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مائة؛ لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة مائتين، فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare