Mas’ala 7796الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 112vol. 2, p. 112 وإن أقر بمال، لم يلزمه حال حجره؛ لأنه حجر عليه لحظه، فلم يقبل إقراره بالمال، كالصبي والمجنون. ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر؛ لأنه يداين الناس، ويقر لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه، كالمفلس. وفيه نظر؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare