Mas’ala 8509الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 153vol. 2, p. 153 وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة، أو بضاعة أو خدمة في شيء، أو يرتفق بالسلع، أو شرط على العامل الضمان، أو الوضيعة أو سهماً منها، أو متى باع سلعة، فهو أحق بها بالثمن، فالشرط فاسد؛ لأنه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضاه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare