Mas’ala 8515الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 153vol. 2, p. 153 وإن فسدت الشركة، قسم الربح على رؤوس أموالهما، ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، لما ذكرنا، وقال الشريف أبو جعفر: الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولاً، فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare