Mas’ala 8518الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 154vol. 2, p. 154 فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرة لم يستحقها، نص عليه؛ لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه، فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادماً إذا خدمت نفسها، ويتخرج أن له الأجر؛ لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه، فاستحقه كالأجنبي. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare