Mas’ala 8529الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 154vol. 2, p. 154 فإن اشترى من يعتق على رب المال، صح؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه، كالذي نذر رب المال عتقه، ويعتق، وعلى العامل الضمان، علم أو لم يعلم؛ لأن مال المضاربة تلف بتفريطه، وفي قدر ما يضمن وجهان: أحدهما: ثمنه؛ لأنه فات فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare