Mas’ala 9144الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 189vol. 2, p. 189 فإن ظهر، فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة ولا يجوز للمفضول، لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق، فسخ، وذكر القاضي وجهاً آخر، أنها عقد لازم؛ لأن من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالإجارة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Racing and archeryCompare