Mas’ala 9319الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 197vol. 2, p. 197 لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها، وأجرة المعرف على الملتقط؛ لأن التعريف عليه، ولأنه سبب تملكها، فكان على متملكها، قال أبو الخطاب: إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير، فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare