Mas’ala 9340الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 198vol. 2, p. 198 «وقال عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في عيبة - والعيبة: هي وعاء من أدم توضع فيه الثياب -: عرفها سنة، فإن عرفت وإلا، فهي لك. أمرنا بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ، ولأنه مال يجوز التقاطه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare