Mas’ala 9369الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 200vol. 2, p. 200 وهذا يخص عموم الحديث الآخر، ولأنه يخشى عليها التلف، أشبه غير الضالة، وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة؛ لأن الحديث عام فيهما، ولأنه مال يجوز التقاطه، فاستويا فيه، كالأثمان، والعبد الصغير، كالشاة في جواز التقاطه؛ لأنه لا ينحفظ بنفسه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare