Mas’ala 9493الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 206vol. 2, p. 206 فإن لم توجد قافة، أو أشكل عليهم، أو نفته عنهما، أو تعارضت أقوالهما، فقال أبو بكر: يضيع نسبه؛ لأنه لا دليل لأحدهما، فأشبه من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ، ويؤاخذان بنفقته؛ لأن كل واحد منهما مقر به، Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare