Mas’ala 973الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 151vol. 1, p. 151 والثانية: يحل مطلقاً لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحاضة على الحائض، لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطء الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل: إنه يكون مجذوماً بخلاف دم المستحاضة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare