Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه يعتذر إقامة البينة على التلف، ويلزمه البدل؛ لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين، فوجب بدلها، كما لو أبق العبد المغصوب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet