Mas’ala 9979الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 232vol. 2, p. 232 وإن بيع منفردًا، فلا شفعة فيه؛ لأنه ينقل ويحول، وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن فيه شفعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الشفعة فيما لم يقسم» ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة، فأشبه الأرض، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare