Mas’ala 5905بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 96vol. 3, p. 96 وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: لَا يَقَعُ ثَلَاثًا بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يَتَضَمَّنُهُ لَفْظُ الْإِفْرَادِ، لَا كِنَايَةً وَلَا تَصْرِيحًا. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare