Mas’ala 6101بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 113vol. 3, p. 113 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ ثَبَتَتْ عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَظْهَرُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare