Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6595بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 161vol. 3, p. 161

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَثْبُتُ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ زَيْدًا قَدْ خَالَفَهَا، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فَمَذْهَبُنَا الْقِيَاسُ، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet